آقا رضا الهمداني
253
حاشية كتاب المكاسب
ولكنّ الظَّاهر ثبوت الفرق بينهما ، كما يظهر بالتأمّل : أمّا مسألة بيع الخمر والخنزير : فلأنّ فيه شأنيّة التّضمين ، بل هو تضمين حقيقي واقعا . غاية الأمر عدم صلاحية المضمون به للملكيّة في نظر الشّارع ، ولكنّه في نظرهما مع قطع النّظر عن حكم الشّارع مال وضمنه نفس البائع به حقيقة ، بخلاف ما نحن فيه ، وبذلك يتخيّل الفرق بين ما نحن فيه وبين الهبة الفاسدة ، حيث أنّه مشتمل على التّضمين ولو صوريّا ، بخلاف الهبة الفاسدة ، ولكنّه لا يخلو عن تساهل فافهم . * * *